الشيخ عزيز الله عطاردي
270
مسند الإمام الرضا ( ع )
58 - عنه باسناده عن الصفار عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن علي بن إدريس قال : سألت الرضا عليه السلام عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثم خرجت من ملكي فولدت جارية يحل لابني أن يتزوجها ؟ قال : نعم لا باس به قبل الوطء وبعد الوطء واحد ( 1 ) . 59 - عنه باسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها فقال : ذلك له ، قلت : فان خاف أن تكون تمزح قال : وكيف له بما في قلبها فان علم أنها تمزح فلا ( 2 ) . 60 - عنه باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل عن محمد بن منصور الكوفي قال : سألت الرضا عليه السلام عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم يدرك ، أيحل لأبيه أن يشتريها ويمسها ؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال ( 3 ) . 11 - ( باب المتعة ) 61 - الكليني عن محمد بن يحيي ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم قال : كتب إليه الريان بن شبيب يعنى أبا الحسن عليه السلام الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم ، وأعطاها بعض مهرها وأخرته بالباقي ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها ، إنما زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز ؟ فكتب عليه السلام : لا يعطيها شيئا لأنها عصت الله عز وجل ( 4 ) . 62 - عنه عن محمد بن يحيي ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي - الحسن الرضا عليه السلام قال : قلت : له الرجل يتزوج متعة سنة أو أقل أو أكثر ؟ قال : إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم ، قال : قلت : وتبين بغير طلاق ، قال :
--> ( 1 ) التهذيب : 7 - 462 . ( 2 ) التهذيب : 7 - 462 . ( 3 ) التهذيب : 7 - 283 . ( 4 ) الكافي : 5 - 461 .